السيد أحمد الموسوي الروضاتي
702
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجوز الجمع بين المرأة وخالتها برضى الخالة فإذا كانت له زوجة كبيرة وزوجة دون الحولين فأرضعتها أخت الكبيرة فإن رضيت الكبيرة بذلك لا ينفسخ 337 * لا يجوز للزاني أن يتزوج بنته من الزنا 337 * إذا ادعى الزوج بعد الدخول أن امرأته هذه محرم له من رضاع وكان معه بينة استقر المسمى لها 338 * إذا قال الزوج بعد الدخول بأن زوجته محرم له من رضاع فلها مسمى المهر 339 * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا حلبت إحداهما رضعة في قدح وحلبت الأخرى حلبة في ذلك القدح فاختلطت الرضعتان فشربهما زوجهما الصغير فلا حكم له 339 * الرضاع بغير الثدي لا ينشر الحرمة فإذا تزوج بثلاث نسوة فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين الصغيرة أربع رضعات ثم أوجرتاها باقي الرضعات معا فالنكاح بحاله 340 * يجوز للرجل أن يتزوج أربعا 343 * العبد المكاتب إذا اشترى جارية من مال التجارة فله وطئها بإذن سيده 343 * إذا اتفق الزوجان على أخذ النفقة بدل الطعام دراهم أو دنانير جاز 344 * إذا أعطاها قوت يومها فلم تأكله إلى الغد وجب عليه في الغد القوت 344 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها لصغرها 344 * إذا كان الزوجان صغيرين فلا نفقة للزوجة 344 * إذا أحرمت الزوجة بغير إذن الزوج بحجة الإسلام أو كان تطوعا فأذن لها فيه لم تسقط نفقتها 344 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا بغير إذن الزوج فلا ينعقد إحرامها ولا تسقط نفقتها 344 * إذا أحرمت الزوجة تطوعا وحدها بإذن الزوج فلها النفقة 344 * إذا اعتكفت الزوجة بغير إذنه فلا يصح اعتكافها ولا تسقط نفقتها 345 * إذا اعتكفت الزوجة بإذنه وحدها فلها النفقة 345 * إذا حصل التمكين من الاستمتاع الكامل وجبت النفقة وإن نشزت سقطت 345 * لا يجب إخدام الأمة 345 * إذا اختلف الزوجان في قبض المهر قبل الزفاف فالقول قولها 345 * إذا غاب الزوج عن زوجته ثم عاد وادعى أنه كان خلف لها نفقة ولم يكن له بينة كان عليها اليمين 346 * في حكم النفقة فيما إذا كان الزوجان مجوسيين أو وثنيين فأسلم الزوج بعد الدخول وأسلمت في العدة 346 * إذا تزوج مشرك وثنية أو مجوسية فدفع إليها نفقة شهر ثم أسلم الزوج بعد الدخول بها وأسلمت بعد انقضاء العدة رجع عليها بجميع ما سلم إليها 347 * العسرة لا يفسخ بها النكاح 347 * إذا أراد السيد أن يسافر بعبده المتزوج ويستخدمه وكان كسبه دون النفقة فقال السيد أنا أضمن ما عليه لزمه تمام النفقة 347